السيد محمد باقر الصدر
351
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
وجوباً . مسألة ( 26 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلّ ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد الفراغ ، وغير ذلك ، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لم يبعد جواز البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً . مسألة ( 27 ) : إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ، إلّاإذا كان بعد خروج الوقت ، أو كان مشغولًا بمثل التعقيب « 1 » على إشكالٍ في الثاني . مسألة ( 28 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً فالأحوط وجوباً إعادتها ثمّ إعادة الصلاة « 2 » . فصل في قضاء الأجزاء المنسية : مسألة ( 29 ) : إذا نسي السجدة أو التشهّد ولم يذكر إلّابعد الدخول في الركوع أو التسليم وجب قضاؤهما « 3 » بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت
--> - المحتمل أمكنه تتميم النقص ، وتصحّ الصلاة إذا كان ما أتى به من صلاة الاحتياط متّفقاً في الكيفية مع الناقص ، وإلّا أعاد ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فأتى بركعتين من جلوسٍ ثمّ انكشف له أنّه لم يكن قد أتى في صلاته إلّابركعتين ( 1 ) بل إذا كان قد فرغ من صلاته ، والأحوط عدم تحقّق ذلك إلّابصدور بعض المنافيات التي ينافي صدورها عمداً وسهواً ( 2 ) الظاهر كفاية إعادة الصلاة إذا لم يكن بالإمكان تدارك الركن المنسيّ ، وإلّا تداركه وصحّت بذلك صلاة الاحتياط ( 3 ) الأحوط في التشهّد والسجدة الأخيرين عند نسيانهما وتذكّرهما بعد التسليم وقبل الإتيان -